Business Coaching & Consulting

صيغة عقد الاشراف مع المكتب الهندسي /هل من الضرورة التعاقد مع مكتب هندسي للاشراف على بيتي /فيلتي

نعم من الضرورة التعاقد مع مكتب هندسي للاشراف على النباء لاي مبنى

افضل صيغة عقد مع المكتب

عقد الجهة المشرفة

 

رقم العقد :                            تاريخ العقد:

 

القسم الأول – وثيقة العقد الأساسية

 

بعون الله تعالى

في يوم ………..… الواقع في        /    /        الموافق     /   /         تم الاتفاق بين كل من :

 

أولاً: الطرف الأول/ (المستفيد) بموجب سجل مدني …….وعنوان ……….، ويمثله في توقيع هذا العقد ………………. بموجب (وكالة / تفويض مصدق ……..الخ. طرف أول، ويشمل هذا التعبير من يخلف المالك ومن يحيل إليهم العقد.

ثانياً: شـركة / مؤسـسـة   ………….……  سجل تجاري ………….. ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين رقم ………… هاتف ………….. فاكس………. العنوان …….. ويمثله ……………… و المشار إليه فيما بعد “الجهة المشرفة”   طرف ثاني، ويشمل هذا التعبير من يخلف الجهة المشرفة ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

 

التمهيد

لما كان المالك يرغب في تعيين جهاز إشرافي يقوم بأعمال الإشراف على (——-) ولما كانت الجهة المشرفة قد تقدمت بعرضها للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها وإتمامها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد وجميع المستندات المرفقة به.

ولما كان العرض المقدم من الجهة المشرفة قد اقترن بقبول المالك، فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي:

 

المادة الأولى – نطاق العقد:

إن الغرض من هذا العقد هو القيام بما يلي :

  • دراسة المخططات المعتمدة وتقديم الملاحظات والاستشارات الهندسية للمالك واقتراح الحلول الأفضل لكافة المخططات الإنشائية والمعمارية والكهربائية والصحية ونظام إطفاء الحريق والتكييف.
  • دراسة العقود المبرمة مع المقاولين المنفذين للمشروع و توضيح كافة الملاحظات لجميع عناصر العقد ومناقشتها مع المالك .
  • الإشراف على تنفيذ الأعمال واستلام الأعمال المنفذة من المقاولين وتنسيق أعمال الموقع حسب مراحل جدول التنفيذ المعتمد والبرنامج الزمني المقدم من المقاول والمعتمد أصولا من المالك والجهة المشرفة .
  • اعتماد المواد المستخدمة في التنفيذ بالمشروع لجميع التخصصات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية ومواصفات العقد المبرم مع المقاول.
  • متابعة اعمال التنفيذ وفق نماذج فنية متخصصة مع عمل تقارير يومية أوأسبوعية حسب حاجة العمل في الموقع .
  • التخطيط للمشروع ووضع برامج زمنية لسير الأعمال والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الهندسية و ضمن الجداول الزمنية الموضوعه من قبل الجهة المشرفة لضمان إنهاء المشروع في الفترة المحددة.
  • اعتماد تصميم للخلطة الخرسانية المسلحة المستخدمة في الهيكل الإنشائي لكامل عناصر المبنى و التأكد من مصدرتوريد الخرسانة الجاهزة و جودة الخلطات الموردة للمشروع و مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمباني المرتفعة .
  • وضع جداول لكسر عينات الخرسانة المسلحة و مطابقة نتائج الاختبارات مع القيم التصميمية لاجهادات الخلطة الخرسانية المفروضة.
  • حصر كميات الأعمال المنفذة و إعداد جداول لذلك .
  • إعداد المستخلصات للمقاول و اعتمادها و احالتها للمالك للصرف .
  • الاستلام الابتدائي للمشروع من المقاول وإعتماد المخططات حسب التنفيذ ( As Built  ) المقدمة من المقاول للاحتفاظ بها و الرجوع إليها في حالة إجراء الصيانة أو التعديل من قبل المالك .
  • الجهة المشرفة مسؤول عن كافة الأعمال التي يتم استلامها .
  • للجهة المشرفة الحق في استبعاد أية عمالة – من عمالة المقاول المنفذ و له الحق في استبعاد المقاول من الموقع  بناء على محضر مسبب مقدم للمالك
  • تقديم الخدمات والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة ، لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من الجهة المشرفة القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .
  • تتعهد الجهة المشـرفة في حالة وجود اي تعارض للمصالح جراء اسـتلامها للمشـروع محل هذا العقد برفع ذلك للمالك ليكون له الحق منفرداً في مواصلة هذا التعاقد من عدمه.

 

المادة الثانية – وثائق العقد:

1 –    يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

أ – القسم الأول    –       وثيقة العقد الأساسية .

ب – القسم الثاني    –       الشروط الخاصة (إن وجدت) .

ج – القسم الثالث    –       الشروط العامة .

د – القسم الرابع    –       جداول الأتعاب وفئات الأسعار .

2 –    تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد، بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضاً .

3 – في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

 

المادة الثالثة : مدة العقد:

1 –    تلتزم الجهة المشرفة بتنفيذ وإتمام الأعمال والخدمات المبينة في العقد وملاحقه، وذلك خلال مدة (تكتب مدة العقد بالأيام رقماً وكتابةً) وتسـري هذه المدة ابتداءً من تاريخ تسليم الموقع للجهة المشرفة والإشعار بالمباشرة .

2 –    تتعهد الجهة المشرفة بالاستمرار في تقديم خدمات الإشراف حتى يتم التسليم الإبتدائي للمشروع التي تقوم الجهة المشرفة بالإشراف عليه، مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة (13،14) من الشروط العامة .

3 –    إذا قصّرت الجهة المشرفة في تأمين الموظفين أو العناصر المطلوبة فللطرف الأول تطبيق الغرامات والحسميات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (11) من الشروط العامة للعقد .

 

المادة الرابعة : مسؤولية وضمان الأعمال:

تضمن الجهة المشرفة الأعمال والخدمات محل العقد على الوجه الأكمل وتكون مسئولة عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائها وفقاً لما ورد في المادة التاسعة (9) والمادة العاشرة (10) من الشروط العامة للعقد .

 

المادة الخامسة : قيمة العقد:

1 –    إن القيمة الإجمالية للعقد هي (تذكر رقماً وكتابة) ريال سعودي مقابل تنفيذه وفقاً لوثائق هذا العقد .

2 –    مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة (14) من الشروط العامة للعقد تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي تقوم الجهة المشرفة بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي تقوم بإجرائها بناء على طلب المالك في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

 

المادة السادسة : طريقة الدفع:

يلتزم المالك بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة الثانية عشرة (12) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الجهة المشرفة بتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها .

 

المادة السابعة : تعهدات الجهة المشرفة:

1 –    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة تقر الجهة المشرفة وتتعهد بما يلي :

أ –     عدم دفع أو منح أي مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى ، أو وعد أحد بذلك ؛ من أجل ترسية المنافسة عليه والحصول على هذا العقد .

ب -عدم تقاضي أي مبلغ أو منفعه أخرى من أي جهة كانت ذات علاقة بالمشروع طيلة مدة العقد.

ج –    عدم اشتراط أو اسـتخدام مواد ومعدات أو أجهزة ذات أسماء أو ماركات معينة بذاتها أو اسمها (ولن يركز عند اختيار العينات أو اعتمادها على شيء من ذلك) .

2- يتعهد المكتب الهندسي المشرف بإعداد وإرسال التقارير الفنية لمراحل البناء من خلال منصة بلدي للجهات ذات العلاقة وفقاً لمتطلبات واشتراطات كود البناء السعودي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 25/4/1438ه والموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/43 ) وتاريخ 26/4/1438هـ ويتحمل المسؤولية كاملة أمام الجهات ذات العالقة في حال مخالفة ذلك.

3- يتعهد المكتب الهندسي المشرف بصحة كامل البيانات والمعلومات في نماذج وتقارير المشروع ، وفي حال تقديم المكتب لمعلومات غير صحيحة أو تقارير مخالفة للإشتراطات والأنظمة فأن (للوزارة / الأمانة) إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة ضد المكتب وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة المرعية، ومنها لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ ونظام مكافحة التزوير، والغرامات المالية، وتعويض المتضرر من المخالفة.

4- يتعهد المكتب الهندسي المشرف بتطبيق متطلبات السلامة الواردة بالكود السعودي للحماية من الحريق (SBC801) والإشتراطات والمتطلبات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني على التقارير والنماذج المقدمة للمشروع .

 

المادة الثامنة : نظام العقد:

يخضع هذا العقد لأنظمة (المملكة العربية السعودية) وفي حالة وجود خلاف بين الطرفين فيتم حله ودياً وإذا تعذر ذلك فيحال الخلاف إلى التحكيم بأن  يعين كل من الطرفين محكماً من جانيه و يختار المحكمان محكماً ثالثاً من ذوي المؤهلات و الخبرة في شؤون المقاولات و يعقد التحكيم في مكان تواجد الطرفين و يكون التحكيم ملزماً للطرفين.

 

 

والله الموفق .

الجهة المشرفة المالك
الاسم : الاسم :
الصفة : الصفة :
التوقيع : التوقيع :
الختم : الختم :

.

 

 

ج –القسم الثالث ــ الشروط العامة

 

المادة الأولى : التعريفات:

1 –    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص ويقتضي سياق الكلام غير ذلك :

أ –   المالك (الطرف الأول) :

ويعنى ———- التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ الأعمال أو الخدمات والتي تقوم باستخدام الجهة المشرفة، أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال المحددة في وثائق المنافسة .

ب – الجهة المشرفة (الطرف الثاني):

ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل المالك عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة المالك.

ج -الخدمات:

تعني كافة الخدمات التي يجب أن تؤديها وتؤمنها الجهة المشرفة بموجب هذا العقد.

د -الأعمال:

تعني كل الأعمال التي يجب القيام بها أو تنفيذها بموجب العقد .

هـ-الموافقة :

تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة .

2-     تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

 

المادة الثانية : مسؤولية الجهة المشرفة عن المطالبات:

يعد هذا العقد من عقود الخدمات الاستشارية بحيث يكون أداء الجهة المشرفة للخدمات تبعاً لذلك بصفته مقاولاً مستقلاً يعمل لحساب نفسه، ولا يكون المالك في مركز المتبوع أو الموكل رغم ما له من أوجه الرقابة أو التوجيه، وذلك سواء في العلاقة بين الطرفين أو بالنسبة لغيرهما، وتكون الجهة المشرفة من ثم مسئولة بالكامل عن جميع الخدمات التي تؤديها ، وما يترتب عليها من آثار أو مطالبات .

 

المادة الثالثة : تنفيذ الأعمال والخدمات:

تقوم الجهة المشرفة بأداء الخدمات وفقاً لما يلي :

أ –     تلتزم الجهة المشرفة بأداء جميع الأعمال المهنية اللازمة للمشروع وتنفيذها وفقاً لأعلى المستويات وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً.

ب –    توصيات الشركات الصانعة ذات العلاقة .

ج –    المستويات المعتمدة من قبل المالك .

 

المادة الرابعة : التنازل للآخرين:

لا يحق للجهة المشرفة أن تتنازل لغيرها عن العقد أو عن جزء منه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك  ومع ذلك تبقى الجهة المشرفة مسئولة أمام المالك بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد، أو جزء منه .

 

المادة الخامسة : التعاقد من الباطن:

لا يحق للجهة المشرفة أن تتعاقد من الباطن لتنفيذ أي من الأعمال والخدمات محل العقد، كما لا يحق لها – ما لم ينص العقد على خلاف ذلك – أن تتعاقد من الباطن  لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات دون الحصول على موافقة خطية من المالك، على أن هذه الموافقة لا تعفي الجهة المشرفة من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليها بموجب العقد، بل تظل مسئولة أمام المالك عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من أي استشاري من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله .

 

المادة السادسة : التقيد بالأنظمة والقرارات:

1 –    تلتزم الجهة المشرفة بإعطاء الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية، وتعمل على قيام المقاول بإعطاء مثل هذه الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية .

2 –    تلتزم الجهة المشرفة باستخدام الخطوط الجوية العربية السعودية أو بوساطتها في جميع تنقلات موظفيها وعمالها وما يدخل في تنفيذ العقد مما ينقل جواً .

3 –    تلتزم الجهة المشرفة باستخدام وسائط النقل البحرية السعودية في نقل المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكناً .

 

المادة السابعة : أنظمة وأحكام الاستيراد:

تقر الجهة المشرفة بعلمها بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد أي منتجات وشحنها أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

 

المادة الثامنة : الكادر الفني للجهة المشرفة:

1 –    تلتزم الجهة المشرفة في أدائها لخدماتها بالأخصائيين والفنيين وأن توفر في مواقع العمل الأعداد والفئات المحددة في وثائق العقد، كما يجب عليها تغيير من يطلب المالك تغييره منهم و يتكون الكادر الفني من :

 

تسلسل المسمى الوظيفي العدد المدة الحضور في الموقع
دوام كامل دوام جزئي زيارة
             
2            
3            
4            
5            
6            
الإجمالي

 

2 –    تقوم الجهة المشرفة بتعيين أحد أفراد الكادر الفني التابع لها مديراً للمشروع بعد موافقة المالك على أن يحمل المؤهلات المناسبة، ويكون موجوداً في مكتب الجهة المشرفة في الموقع طوال مدة المشروع، وعلى الجهة المشرفة بناء على توجيهات المالك استبدال مدير المشروع التابع لها بعضو مؤهل بعد الموافقة عليه من قبل المالك، ويخصص مدير المشروع التابع للجهة المشرفة كل الوقت الذي يقضيه في العمل في تنفيذ الخدمات المحددة في العقد ويكون لمدير المشروع التابع للجهة المشرفة صلاحية التصرف في كل الأمور المتعلقة بالخدمات المحددة بهذا العقد .

3 –    تكون الجهة المشرفة مسئولة مسؤولية كاملة عن دفع جميع مستحقات العاملين لديها في تنفيذ الأعمال محل العقد حين استحقاقها وفي حالة عدم قيام الجهة المشرفة بالدفع بعد مضي شهر على إخطاره خطياً بذلك، يحق للمالك القيام بالدفع مباشرة، وخصم ذلك من أي استحقاقات للجهة المشرفة أو الخصم من أي مستحقات أخرى  لها لدى المالك .

4 –    تلتزم الجهة المشرفة بأن يكون الكادر الفني السعوديين وغير السعوديين يعملون لديها بصفة نظامية، وعليها تقديم ما يثبت ذلك للمالك

5 –    تتحمل الجهة المشرفة مسؤولية سلامة جميع الأعمال بما فيها على سبيل المثال لا الحصر تدعيم الشدات الخشبية والسقالات وجميع ما يتعلق بتدعيم العناصر الإنشائية أثناء التنفيذ وذلك حسـب الأصول الفنية وبناء على المخططات المعتمدة.

 

المادة التاسعة : مسؤولية الجهة المشرفة عن أعمالها:

1 –    تكون الجهة المشرفة مسؤولة عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي أخطاء في التصميمات أو المواصفات التي تشرف على تنفيذها في حال عدم إشعارها المالك خطياً بهذه الأخطاء قبل التنفيذ حسـب التصاميم والمواصفات.

2 –    تتحمل الجهة المشرفة كامل مسؤولية ما يـحدث من عيوب أو أضرار في المنشآت بسبب خطأ في الإشراف .

3 –    تتحمل الجهة المشرفة جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديها على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية .

4 –    تتحمل الجهة المشرفة الآثار الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء تنفيذ الالتزامات محل العقد .

 

 

المادة العاشرة : مدة ضمان الجهة المشرفة لأعمالها:

تتحمل الجهة المشرفة مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المنشآت الثابتة بسبب خطأ أو إهمال في الإشراف وذلك خلال عشرة سنوات تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع .

 

المادة الحادية عشرة : الغرامات والحسميات:

في حالة عدم قيام الجهة المشرفة بتأمين الكادر الفني والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفة هذه البنود من مستحقاتها مع دفع غرامة بواقع (1 %) من قيمة ما قصّرت فيه بحيث لا تزيد على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد .

 

المادة الثانية عشرة : طريقة الدفع:

1 –    في حال اعتماد دفعة مقدمة بحيث لا تتجاوز 10% من قيمة العقد بعد توقيعه،و تستوفى بالخصم من مستحقات الجهة المشرفة بنفس نسبة الدفعة المقدمة من إجمالي العقد

2 –    تصرف مستحقات الجهة المشرفة شهرياً وفقاً لبيان الكادر الفني الموجود على رأس العمل، وطبقاً لجداول الأتعاب وفئات الأسعار وبرامج الإشراف المتفق عليها .

3 –    يصرف المستخلص الختامي الذي ستكون قيمته (10 %) من قيمة العقد أو قيمة الخدمات المنجزة بعد أن تقوم الجهة المشرفة  بتنفيذ جميع التزاماتها وبعد الاستلام الابتدائي للمشروع من المقاول الرئيسي.

 

المادة الثالثة عشرة : تعويض الجهة المشرفة بعد انتهاء مدة العقد:

إذا امتدت مدة الإشراف المتفق عليها بسبب لا يرجع للجهة المشرفة فعليها الاستمرار في الإشراف بنفس معدلات الأسعار المتفق عليها في العقد دون زيادة على ألا تتجاوز الزيادة في مدة العقد ستة أشهر أو 20 % من مدته أيهما أكثر .

 

المادة الرابعة عشرة : زيادة التزامات الاستشاري أو تخفيضها:

يحق للمالك زيادة التزامات الجهة المشرفة بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تزيد على عشرين في المائة (20 %) من قيمة العقد .

 

المادة الخامسة عشرة : مسؤولية الجهة المشرفة عن توفير الخدمات المساندة:

على الجهة المشرفة أن تؤمن لنفسها وموظفيها جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنها من أداء التزاماتها المنصوص عليها في العقد .

 

المادة السادسة عشرة : إنهاء العقد من قبل المالك:

للمالك أن ينهي عقد الجهة المشرفة في أي وقت قبل إتمام الخدمات شريطة إشعار الجهة المشرفة قبل ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإنهاء وفقاً لما يلي :

  • يُدفع للجهة المشرفة ما تبقى لها من إجمالي الأتعاب المستحقة لها بموجب العقد بما يساوي نسبة الخدمات التي نفذتها حتى التاريخ المحدد قبل إنهاء عقده .

 

المادة السابعة عشرة : تصفية مستحقات الجهة المشرفة في حالة انحلال عقدها:

يترتب على زوال شخصية الجهة المشرفة المعنوية، أو عجزها لسبب لا يد له فيها عن تقديم خدماتها، أو إفلاسها، أو تعيين حارس قضائي على موجوداتها انحلال هذا العقد وفي هذه الحالة يدفع المالك قيمة ما تم من الخدمات في حدود النفع الذي يعود عليه من هذه الخدمات مقابل تسليم ما يتوافر من رسومات أو مستندات للمالك .

 

المادة الثامنة عشرة : فسخ العقد أو سحبه والآثار المترتبة على ذلك:

إذا توقفت الجهة المشرفة عن تقديم خدماتها دون سبب مشروع، أو إذا ثبت أثناء سير العمل أن الجهة المشرفة تقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، أو إذا أخفقت الجهة المشرفة في الالتزام بأي شرط من شروط العقد، للمالك أن ينذرها بأن تصحح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بواسطة إخطار مكتوب يرسل بالبريد المسجل، فإذا انقضى الأجل دون أن تقوم الجهة المشرفة بذلك جاز للمالك فسخ العقد أو تنفيذ الخدمات على نفقة الجهة المشرفة مع الرجوع على الجهة المشرفة بتحمل التعويض في أي من الحالتين.

 

 

المادة التاسعة عشرة : حقوق الجهة المشرفة في حالة عدم وفاء المالك بالتزاماته:

إذا أخل المالك في الوفاء بأي التزام من الالتزامات الواردة في هذا العقد فلا يحق للجهة المشرفة التوقف عن تنفيذ العقد أو إنهاؤه، ولكن يحق لها إخطار المالك بتصحيح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بموجب إشعار خطي يسلم بوساطة البريد المسجل، فإذا انتهت هذه المدة ولم يقم المالك بتصحيح الوضع يحق للجهة المشرفة المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار يكون قد تكبدتها.

 

المادة العشرون : ملكية المخططات والرسومات والوثائق الأخرى وسريتها:

1 –    إن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق التي قامت الجهة المشرفة بوضعها، أو إعدادها لأجل تنفيذ الخدمات والأعمال محل العقد تعد ملكاً خالصاً للمالك بما في ذلك حقوق النشر، ولا يحق للجهة المشرفة استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات، كما أن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق الخاصة بالمالك والتي قد تكون بحوزة الجهة المشرفة أو يكون مطلعاً عليها تظل ملكاً خالصاً للمالك ولا يحق للجهة المشرفة استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات محل العقد .

2 –    باستثناء موافقة المالك الخطية مسبقاً، تلتزم الجهة المشرفة بأن تضمن عقود العاملين معها والعاملين مع استشاريي الباطن نصاً يقضي بأن يبذلوا قصارى جهدهم بألا يقوموا هم وعمالهم ووكلاؤهم في أي وقت سواء كان ذلك قبل إنجاز الخدمات أو بعده، أو بعد إنهاء العقد باستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو أي معلومات أخرى أي كانت وبأي كيفية كانت وسواء كانت تحريرية أم شفهية تكون بحوزتهم، أو يكونوا قد اطلعوا عليها أو فيما له علاقة بالعقد أو الخدمات أو الاعمال وأسرار وتعاملات وصفقات أو شئون المالك إلى أي شخص كان، ولا يسري هذا الشرط إذا كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازما لتنفيذ الجهة المشرفة لالتزاماتها بموجب هذا العقد أو لتنفيذ أي من الاستشاريين من الباطن أو أي من العاملين معه لالتزاماتهم بموجب العقود المبرمة مع كل منهم .

3 –    لا يجوز أن تأخذ الجهة المشرفة أو يسمح للعاملين معها والمتعاقدين من الباطن بأخذ أي صور للمشروع أو أي جزء منه بغير موافقة المالك الخطية مسبقاً كما لا يجوز أن تستخدم أي صور للمشروع أو أي جزء منه لأغراض الدعاية بغير موافقة المالك الخطية المسبقة .

 

المادة الحادية والعشرون : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات:

مع مراعاة المادة التاسعة تكون الجهة المشرفة مسئولة بالكامل وتدفع للمالك والعاملين معه تعويضاً كاملاً عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تحدث بسببها وتلحق بالأشخاص (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العاملون التابعون للمالك، مقاولي المشروع) أو الممتلكات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممتلكات المالك أو أي من العاملين التابعين له أو اي من مقاولي المشروع) والتي قد تنشا كلياً أو جزئياً أو تحدث بشكل مرتبط بتنفيذ الجهة المشرفة للخدمات بموجب هذا العقد أو أدائها أو تنفيذها ، أو عدم أدائها وعدم تنفيذها لالتزاماتها الأخرى بموجب هذا العقد أو التي تسببت فيها الجهة المشرفة أو أي من العاملين التابعين لها أو أسهم أو أسهموا في حدوثها ويدفع للمالك والعاملين له تعويضاً، يشمل كافة الخسائر والالتزامات والتكاليف والادعاءات والتصرفات أو المطالبات التي قد تنشأ نتيجة للخسائر أو الأضرار أو الإصابات المنوه عنها أو ترتبط بها، ولكن التعويض المذكور لا يسري على تلك الحالات التي تكون فيها الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناجمة عن أي تصرف أو إهمال من جانب المالك أو العاملين التابعين له أو وكلائه .

 

المادة الثانية والعشرون : التراخيص ، ووثائق التسجيل والتصاريح:

تلتزم الجهة المشرفة أثناء مدة العقد باستخراج كافة التراخيص ووثائق التسجيل اللازمة لأداء عملها ولتنفيذ الخدمات، وذلك على نفقتها الخاصة، والعمل على أن تظل سارية المفعول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري، والترخيص بممارسة المهنة والوثائق والتراخيص الأخرى اللازمة وتسلم الجهة المشرفة إلى المالك صورة هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح أو ما يدل على استخراجها وتجديدها أو استخراج بديل جديد لها .

 

المادة الثالثة والعشرون : لغة العقد:

1 –    اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي، كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات على اللغة العربية .

2 –    تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية.

 

 

المادة الرابعة والعشرون : تسوية الخلافات:

في حال وجود أي خلافات أو إدعاءات تنشأ عن تنفيذ هذا العقد يتم حله ودياً بين الطرفين و إذا تعذر ذلك فيحال الخلاف إلى التحكيم بأن يعين كل من الطرفين محكماً من جانبه و يختار المحكمان محكماً ثالثاً من ذوي المؤهلات و الخبرة في شؤون الاشراف و يعقد التحكيم في مكان تواجد الطرفين و يكون التحكيم ملزماً للطرفين.

 

المادة الخامسة والعشرون : إرسال الإشعارات:

تكون جميع الإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بهذا العقد كتابة باللغة العربية، ويلزم تسليمها للطرف الآخر في مقره المحدد في هذا العقد مع الحصول على إيصال موقع بالتسليم أو إرسالها له على هذا المقر بالبريد المسجل أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني حسب الأحوال وبشرط إثبات تسليمها ولا يعتد بتغيير الجهة المشرفة لمقرها المحلي المحدد في هذا العقد إلا إذا كان المقر الجديد داخل المملكة العربية السعودية وأخطرت المالك به قبل التغيير بخمسة عشر يوماً على الأقل .

 

د – القسم الرابع ــ جداول الأتعاب و فئات الأسعار

 

تسلسل المسمى الوظيفي العدد المدة التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة
دوام كامل دوام جزئي زيارة
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
الإجمالي